السيد الخميني

158

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ويقال في المقام : إنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في حدوث الملك اللازم ، أو الملك بلا تخصّص بخصوصية ، والأصل عدمهما . وقولهم : إنّ الأمر دائر بين مقطوع الارتفاع ، ومحتمل الحدوث « 1 » . ويقال في المقام : إنّ الأمر دائر بين حدوث الملك الجائز ، وهو متيقّن الارتفاع ، وما هو محتمل البقاء ؛ أيالملك اللازم ، أو الملك المتشخّص بلا خصوصية اللزوم والجواز ، وهو محتمل الحدوث ، فلو صحّت الإشكالات الواردة في القسم الثاني ، صحّت في المقام أيضاً . الدليل الثاني : حديث السلطنة وممّا استدلّ به « 2 » للّزوم ، المرسلة المعروفة : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 3 » وقد قرّبها الشيخ قدس سره بوجه لا يرد عليه الإشكال المعروف : من أنّ الشبهة مصداقية . وحاصله : أنّ إطلاق السلطنة كما يقتضي السلطنة على جميع التصرّفات ، كذلك يقتضي منع الغير عن المزاحمات ، وتملّك مال الغير بالفسخ منافٍ لإطلاق سلطنته ، فيدفع به ، ويستكشف منه عدم نفوذ فسخه « 4 » . وقد أورد عليه : بأنّ السلطنة متفرّعة على مالية المال للشخص ، تفرّع الحكم

--> ( 1 ) - انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 192 ؛ كفاية الأصول : 461 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 53 . ( 3 ) - الخلاف 3 : 176 ؛ عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ؛ بحار الأنوار 2 : 272 / 7 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 53 .